العلامة المجلسي

346

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار

وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي أَنْ يَكُونَ مُحْرِماً إِذَا لَبَّى وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِ مُعَاوِيَةَ مِمَّنْ رَوَى صَفْوَانُ عَنْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ يَعْنِي هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَقَالَ هِيَ عِنْدَنَا مُسْتَفِيضَةٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَجَّ وَعَقَدَ عَقْدَ الْحَجِّ وَقَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَيْثُ صَلَّى فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ صَلَّى وَعَقَدَ الْحَجَّ وَلَمْ يَقُولَا صَلَّى وَعَقَدَ الْإِحْرَامَ فَلِذَلِكَ صَارَ عِنْدَنَا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ فِيمَا أَكَلَ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَلِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَأْكُلُ الصَّيْدَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ وَقَدْ صَلَّى وَقَدْ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ وَلَكِنْ لَمْ يُلَبِّ وَقَالُوا قَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَغَيْرَهُ فَإِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الَّذِي قَالَ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَنَا أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُتِمَّ إِحْرَامَهُ فَإِنَّمَا فَرْضُهُ عِنْدَنَا عَزِيمَةٌ حِينَ فَعَلَ مَا فَعَلَ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَمْضِيَ وَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَتَى شَاءَ وَإِذَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَجَّ ثُمَّ أَتَمَّ بِالتَّلْبِيَةِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّيْدُ وَغَيْرُهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ لِأَنَّهُ قَدْ يُوجِبُ الْإِحْرَامَ أَشْيَاءُ ثَلَاثَةٌ الْإِشْعَارُ وَالتَّلْبِيَةُ وَالتَّقْلِيدُ فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ وَإِذَا فَعَلَ الْوَجْهَ الْآخَرَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ فَلَبَّى فَقَدْ فَرَض‌َوَ أَوَّلُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجْهَرُ الْإِنْسَانُ فِيهَا بِالتَّلْبِيَةِ إِذَا أَرَادَ الْحَجَّ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ الْبَيْدَاءُ حَيْثُ الْمِيلُ رَوَى ذَلِكَ [ الحديث 85 ] 85 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقَدْ